الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

320

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مع دورانها بين المنى والبول يجب الاحتياط بالوضوء الغسل ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه . ( 1 ) أقول بعد ما لا اشكال في انه من اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة يعلم أنها منى يجب عليه الغسل سواء استبرأ قبل الغسل بالبول أو لا وسواء يعلم بأنه من بقايا المنى السابق على الغسل أو يعلم بكونه حادثا أو يكون شاكا في كونه من بقايا السابق أو هو الحادث وسواء استبرء عن البول بالخرطات أو لا لأنه مع العلم بخروج المنى يجب الغسل فالكلام يقع في مسائل : المسألة الأولى : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنى فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها منى فيجب الغسل ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء لدلالة بعض الأخبار على ذلك نذكره لك إن شاء اللّه وان ذكرناه في بعض المباحث السابقة . [ بعض الأخبار ] الأولى : ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سئل عن الرجل ثم يغتسل يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال إن كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل ) « 1 » . الثانية : ما رواها محمد يعنى ابن مسلم ( قال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل ويعبد الصلاة الا ان يكون بال قبل أن

--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل .